All legislation

قرار Decision No. 3781 22/06/1977

يتضمن التعديل رقم 320 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
3781
Date
22/06/1977
Official Gazette
Issue 19, 30/06/1977, p. 309-310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3781 تاريخ 22/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الوسم التعريفة العادية

22/9 كحول اتيل غير معطل (غير محول) تبلغ درجته الكحولية اقل من 80, مشروبات روحية (او دي في), مشروبات كحولية محلاة ومعطرة ومشروبات كحولية اخر, محضرات كحولية مركبة (خلاصات مركزة) لصنع المشروبات الكحولية: 11 أ - بدون تعديل 21 ب - بدون تعديل ج - ويسكي: 1 - بدرجة كحولية أقل من 50, مهيأ للبيع المباشر, في قناني او آنية مماثلة لا يتجاوز استيعابها خمسة ليترات 32 (3) (4) و (6) ليتر 200 ق. حد ادنى للاستيفاء الباقي دون تعديل القيمة 30 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

العضو نقولا المعلوف بيروت في 22 حزيران 1977 العضو الرئيس بطرس الدويهي عصام حيدر