All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 68 25/06/1977

اعفاء ما يرد الى قوات الردع العربية من الضرائب والرسوم على اختلافها

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
68
Date
25/06/1977
Official Gazette
Issue 19, 30/06/1977, p. 9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 25/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعفى من الضرائب والرسوم على اختلافها جميع ما يرد لقوات الردع العربية, وعلى الاخص الاعدة والمعدات والذخائر والمؤن والمحروقات .

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 25 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77