المادة 1
يعفى من الضرائب والرسوم على اختلافها جميع ما يرد لقوات الردع العربية, وعلى الاخص الاعدة والمعدات والذخائر والمؤن والمحروقات .
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 68 25/06/1977
يعفى من الضرائب والرسوم على اختلافها جميع ما يرد لقوات الردع العربية, وعلى الاخص الاعدة والمعدات والذخائر والمؤن والمحروقات .
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 25 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77