The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 27/06/1977 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 على الوجه التالي: 1 - تباع الطوابع المالية من الجمهور بواسطة الباعة المجازين وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. 2 - ويجوز ان تباع الطوابع مباشرة الى الجمهور بواسطة امناء الصناديق او موظفين في الادارات والمؤسسات العامة وذلك في الحالات التي تحدد بقرار من وزير المالية.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 27/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/172840/article/1/