All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 55 21/06/1977

تمديد مهلة ترقيم وتسجيل دفتري اليومية والجرد العائدين لاعمال عام 1977

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
55
Date
21/06/1977
Official Gazette
Issue 19, 30/06/1977, p. 287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 21/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مهلة ترقيم وتسجيل دفتري اليومية والجرد العائدين لاعمال عام 1977 المنصوص عنهما في المادة 16 من قانون التجارة لغاية 31 تموز سنة 1977.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 21 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة في 23/6/1977.