المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5272 تاريخ 31/3/1973 المتعلق بدمج مصلحة الانعاش الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 78 27/06/1977
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5272 تاريخ 31/3/1973 المتعلق بدمج مصلحة الانعاش الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 27 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون االجتماعية الامضاء: الدكتور اسعد رزق ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77