All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 78 27/06/1977

الغاء المرسوم رقم 5272 تاريخ 31-3-1973 المتعلق بدمج مصلحة الانعاش الاجتماعي- بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
78
Date
27/06/1977
Official Gazette
Issue 19, 30/06/1977, p. 23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 78 تاريخ 27/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 5272 تاريخ 31/3/1973 المتعلق بدمج مصلحة الانعاش الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 27 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون االجتماعية الامضاء: الدكتور اسعد رزق ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77