All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 57 21/06/1977

تعديل بعض احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9813 تاريخ 4-5-1968 (انشاء الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
57
Date
21/06/1977
Official Gazette
Issue 19, 30/06/1977, p. 289-290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 21/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الثامنة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/968 على الوجه التالي: "المادة الثامنة - مع مراعاة الفقرة "أ" من المادة الاولى من هذا القانون, يعمل الاتحاد وفاقا لنظام أساسي تضعه الجمعية العمومية التأسيسية. يتألف مجلس ادارة الاتحاد من سبعة أعضاء, خمسة منهم تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضاء الاتحاد وعضوين يعينان لمدة ثلاث سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات . يتقاضى العضوان المعينان تعويضا عن حضور الجلسات يحدد مقداره بمرسوم ويصرف من موازنة وزارة الاسكان والتعونيات . بالاضافة الى الصلاحيات المحددة في النظام الاساسي يتمتع مفوض الحكومة بحق النقض بالنسبة لمقررات مجلس الادارة المتعلقة باستعمال سلفات الخزينة وجميع الاموال التي يتلقاها الاتحاد من الدولة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات الدولية ويجب أن تقترن بموافقته المقررات المتعلقة بتعيين المستخدمين والاجراء والمتعاقدين وبانشاء الصناديق والشبابيك".

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي أو التي لا تتفق مع مضمونة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: صلاح سلمان