All legislation

قرار Decision No. 3251 31/08/1925

يختص بتعديل المادة الثانية من القرار رقم 3111 القاضي بتنظيم اختيار القضاة وترقيتهم وبالتأديب القضائي

Type
قرار · Decision
Number
3251
Date
31/08/1925
Official Gazette
Issue 1901, 08/09/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3251 تاريخ 31/08/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: في المادة الثانية من القرار المحلس رقم 3111 المؤرخ في 11 ايار سنة 1925 والقاضي بتنظيم اختيار القضاة وترقيتهم وتأديبهم تبدل الكلمات : "يعطون مهلة ثلاثة اشهر تبتدىء من يوم نشر هذا القرار ليختاروا بالكلمات الاتية وهي: يمهلون حتى نهاية السنة المدرسية سنة 1926 ليختاروا"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 آب سنة 1925 الامضاء: كايلا نظر وصدق تحت رقم 286 - A.S في 31 بب سنة 1925 الامضاء: ساراي