المادة 1
مادة 1: في المادة الثانية من القرار المحلس رقم 3111 المؤرخ في 11 ايار سنة 1925 والقاضي بتنظيم اختيار القضاة وترقيتهم وتأديبهم تبدل الكلمات : "يعطون مهلة ثلاثة اشهر تبتدىء من يوم نشر هذا القرار ليختاروا بالكلمات الاتية وهي: يمهلون حتى نهاية السنة المدرسية سنة 1926 ليختاروا"