المادة 1
مادة 1: ممنوع استيراد انواع البقر ولحومها الطريئة وجلودها الطريئة وذبلها من العراق الى سوريا
قرار Decision No. 205 13/08/1925
مادة 1: ممنوع استيراد انواع البقر ولحومها الطريئة وجلودها الطريئة وذبلها من العراق الى سوريا
مادة 2: يرخص في ان تستورد من اراضي العراق الحيوانات والمواد غير التي ذكرت اعلاه يجب مع ذلك ان تكون الوبر والشعر والقرون قد غسلت بماء الكلس بنسبة 10 بالمئة وان تكون مرموقة بشهادة بيطرية تثبت ان هذه الاحتياطات قد اتخذت
مادة 3: امين السر العام والمفتش العام للجمارك ومدير دائرة المحافظة الصحية على الحيوانات ودوائر الدرك والشرطة في دولة سوريا مكلفون تنفيذ هذا القرار
بيروت في 13 آب سنة 1925 الامضاء: سراي