All legislation

قرار Decision No. 205 13/08/1925

يختص بمنع استيراد انواع البقر من العراق

Type
قرار · Decision
Number
205
Date
13/08/1925
Official Gazette
Issue 1902, 11/09/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 205 تاريخ 13/08/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع استيراد انواع البقر ولحومها الطريئة وجلودها الطريئة وذبلها من العراق الى سوريا

المادة 2

مادة 2: يرخص في ان تستورد من اراضي العراق الحيوانات والمواد غير التي ذكرت اعلاه يجب مع ذلك ان تكون الوبر والشعر والقرون قد غسلت بماء الكلس بنسبة 10 بالمئة وان تكون مرموقة بشهادة بيطرية تثبت ان هذه الاحتياطات قد اتخذت

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والمفتش العام للجمارك ومدير دائرة المحافظة الصحية على الحيوانات ودوائر الدرك والشرطة في دولة سوريا مكلفون تنفيذ هذا القرار

بيروت في 13 آب سنة 1925 الامضاء: سراي