All legislation

غير محدد Unspecified No. 2961 09/09/1925

يختص يتعديل النظام المتعلق بادارة ومحاسبة ورواتب الجندرمه اللبنانية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
2961
Date
09/09/1925
Official Gazette
Issue 1904, 18/09/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 2961 تاريخ 09/09/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادت 1: عدلت على الوجه الاتي المادة 12 من النظام المختص بادارة ومحاسبة ورواتب الجندرمة اللبنانية المؤرخ في اول كانون الثاني سنة 1924: يقدم مجلس ادارة الجندرمة سنويا لكل من افراد الجندرمة ثوبا شتويا وثوبا صيفيا (سترة وبنطلون) اما الكبابيت فتستبدل عندما تسمح الميزانية باستبدالها ولا يكون ذلك الا بعد ان تصبح الملبوسات غير صالحة ويعقد المجلس في هذا الشأن المقاولات اللازمة في الوقت المناسب

المادة 2

مادة 2: الغيت ابتداء من اول ايلول سنة 1925 المادة 104 من النظام المشار اليه القاضية باقتطاع 75 قرشا كل شهر من معاش افراد الجندرمة لاجل الملابس

المادة 3

مادة 3: على ناظر المالية والكولونل قائد الجندرمة اللبنانية ان ينفذا هذا القرار كل فيما خص به

بيروت في 9 ايلول سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا