All legislation

قرار Decision No. 2970 12/09/1925

يختص بتخفيض ضرائب مقررة من قبيل المراعاة

Type
قرار · Decision
Number
2970
Date
12/09/1925
Official Gazette
Issue 1904, 18/09/1925, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2970 تاريخ 12/09/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بناء على الاعتبارات المبينة آنفا منحت على سبيل المراعاة نخفيضات من الاعشار المضروبة على القرى الاتية عن سنة 1925 وذلك كما يلي: (1) حشمش : تخفيض 75ً 485,34 (اربعة وثلاثين الفا واربعمئة وخمسة وثمانين) قرشا و75 من مئة من القرش فتكون الحصة العشرية المضروبة على هذه القرية قد انزلت 25ً239,93 (ثلاثة وتسعين الفا ومئتين وتسعة وثلاثين) قرشا و25 من مئة من القرش (ب ) رياق: تخفيض 25ً531,44 (اربعة واربعين الفا وخمسمئة وواحد وثلاثين قرشا و25 من مئة القرش فتكون الحصة العشرية المضروبة على هذه القرية قد انزلت الى 25ً531,44 (اربعة واربعين الفا وخمسمئة وواحد وثلاثين قرشا و25 من مئة من القرش (ت ) اليمونة: تخفيض 7079 (سبعة الاف وسبعة وتسعين) قرشا فتكون الحصة العشرية الموضوعة على هذه القرية قد انزلت الى 50,215,40 (اربعين الفا ومئتين وخمسة عشر قرشا ونصف (ث ) السعيده: تخفيض 560,22 (اثنين وعشرين الفا وخمسمئة وستين) قرشا فتكون الحصة العشرية الموضوعة على هذه القرية قد انزلت الى 840,33 (ثلاثة وثلاثين الفا وثمانية واربعين) قرشا (ج) بتدعي: تخفيض 50ً487,7 (سبعة الاف واربعمئة وسبعة وثمانين) قرشا ونصف فتكون الحصة العشرية المضروبة على هذه القرية قد انزلت الى 50ً487,7 (سبعة الاف واربعمئة وسبعة وثمانين) قرشا ونصف (ح) بعلبك: تخفيض 80330 (ثمانين الفا وثلاثمئة وثلاثين) قرشا فتكون الحصة العشرية المضروبة على هذه القرية قد انزلت الى 320,321 (ثلاثمئة وواحد وعشرين الفا وثلاثمئة وعشرين) قرشا

المادة 2

مادة 2: على ناظر المالية ان ينفذ هذا القرار الذي يبطل الفقرتين G.F. من المادة الاولى من الامر الاداري رقم 2908 المؤرخ في 10 آب سنة 1925

بيروت في 12 ايلول سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا