المادة 10
يحق للمدير بعد موافقة ناظر المعارف ان يخرج من المدرسة موقتا كل تلميذ يكون بسوء مظهره او بعدم محافظته على القانون سببا في اختلال نظام المدرسة.
واذا تكررت المخالفة, جاز لمدير المدرسة ان يقترح على ناظر المعارف طرد التلميذ المخالف طردا نهائيا. وهو (اي الناظر) الذي يتخذ قرارا في هذا الشأن.