The whole text

قرار رقم 3275 تاريخ 16/09/1925 In force

المادة 10

المادة 10

يحق للمدير بعد موافقة ناظر المعارف ان يخرج من المدرسة موقتا كل تلميذ يكون بسوء مظهره او بعدم محافظته على القانون سببا في اختلال نظام المدرسة.

واذا تكررت المخالفة, جاز لمدير المدرسة ان يقترح على ناظر المعارف طرد التلميذ المخالف طردا نهائيا. وهو (اي الناظر) الذي يتخذ قرارا في هذا الشأن.

المادة 10 من قرار رقم 3275 تاريخ 16/09/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172861/article/10/