All legislation

قرار Decision No. 3302 30/09/1925

يختص بتنظيم نقل البريد على حساب الحكومة

Type
قرار · Decision
Number
3302
Date
30/09/1925
Official Gazette
Issue 1909, 06/10/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 3302 تاريخ 30/09/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تدار على حساب الحكومة مصلحة نقل البوسطة بين بيروت - حيفا وبيروت - اللاذقية, وببروت - بسكنتا, ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1925

المادة 2

مادة 2: تجري ادارة المصلحة المذكورة بواسطة الهيأة المبينة في ما يلي: (ا) رئيس دائرة (ب ) رئيس معمل (ت ) ثمانية سواقين (ث ) ثلاثة معاونين للسواقين ان رواتب هؤلاء المستخدمين والعمال ستعين في القرار الذي يصدر بتعيينهم او في عقد المقاولة الذي ينظم في شأن استخدامهم (ج) ثلاثة عمال ميكانيكيين يؤخذون مياومة باجرة يومية تتراوح من 125 الى 160 قرشا معينة عن كل يوم شغل فعلي (ح) معاونين اثنين ميكانيكيين يؤخذان مياومة باجرة يومية تتراوح من 60 الى 65 قرشا معينة عن كل يوم شغل فعلي (خ) حارس في الليل يؤخذ مشاهرة بمرتب شهري قدره 15 ليرة صافية

المادة 3

مادة 3: يعين الحاكم المستخدمين والعمال الذين يتقاضون رواتب سنوية او شهرية. اما المأجرون باليومية فيختارهم رئيس مصلحة نقل البريد

المادة 4

مادة 4: تجري مصلحة نقل البريد اعمالها تحت مراقبة ناظر البوسطة والتلغراف وذلك ريثما تنشأ دائرة عامة للنقل في الدولة. والنفقات التي تقتضيها المصلحة المذكورة حتى نهاية سنة 1925 تدرج في حساب اموال الفصل الخامس , المادة السابعة من ميزانية السنة الحالية

المادة 5

مادة 5: ناظري المالية والبوسطة والتلغراف تنفيذ هذا القرار كل فيما خص به

بيروت في 30 ايلول سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا