المادة 1
مادة 1: تدار على حساب الحكومة مصلحة نقل البوسطة بين بيروت - حيفا وبيروت - اللاذقية, وببروت - بسكنتا, ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1925
قرار Decision No. 3302 30/09/1925
مادة 1: تدار على حساب الحكومة مصلحة نقل البوسطة بين بيروت - حيفا وبيروت - اللاذقية, وببروت - بسكنتا, ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1925
مادة 2: تجري ادارة المصلحة المذكورة بواسطة الهيأة المبينة في ما يلي: (ا) رئيس دائرة (ب ) رئيس معمل (ت ) ثمانية سواقين (ث ) ثلاثة معاونين للسواقين ان رواتب هؤلاء المستخدمين والعمال ستعين في القرار الذي يصدر بتعيينهم او في عقد المقاولة الذي ينظم في شأن استخدامهم (ج) ثلاثة عمال ميكانيكيين يؤخذون مياومة باجرة يومية تتراوح من 125 الى 160 قرشا معينة عن كل يوم شغل فعلي (ح) معاونين اثنين ميكانيكيين يؤخذان مياومة باجرة يومية تتراوح من 60 الى 65 قرشا معينة عن كل يوم شغل فعلي (خ) حارس في الليل يؤخذ مشاهرة بمرتب شهري قدره 15 ليرة صافية
مادة 3: يعين الحاكم المستخدمين والعمال الذين يتقاضون رواتب سنوية او شهرية. اما المأجرون باليومية فيختارهم رئيس مصلحة نقل البريد
مادة 4: تجري مصلحة نقل البريد اعمالها تحت مراقبة ناظر البوسطة والتلغراف وذلك ريثما تنشأ دائرة عامة للنقل في الدولة. والنفقات التي تقتضيها المصلحة المذكورة حتى نهاية سنة 1925 تدرج في حساب اموال الفصل الخامس , المادة السابعة من ميزانية السنة الحالية
مادة 5: ناظري المالية والبوسطة والتلغراف تنفيذ هذا القرار كل فيما خص به
بيروت في 30 ايلول سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا