All legislation

قرار Decision No. 235 07/09/1925

يختص بتتميم احكام الانظمة العامه المختصة بالمحافظة في السكك الحديدية

Type
قرار · Decision
Number
235
Date
07/09/1925
Official Gazette
Issue 1911, 13/10/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 235 تاريخ 07/09/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: في جميع المخالفات لانظمة المحافظة في السكك الحديدية يعتبر آباء الاولاد الذين ارتكبوا جنحا مسؤولين عن اعمال اولادهم ويعاقبون بالجزاء ان النقدية القانونية المعينة لهذا النوع عن المخالفات التي ارتكبها اولادهم

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا وحاكم دولة لبنان الكبير وحاكم دولة العلويين ومندوب المفوض السامي لدى حكومة دولة سوريا مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 7 ايلول سنة 1925 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: سراي