المادة 1
مادة 1: في جميع المخالفات لانظمة المحافظة في السكك الحديدية يعتبر آباء الاولاد الذين ارتكبوا جنحا مسؤولين عن اعمال اولادهم ويعاقبون بالجزاء ان النقدية القانونية المعينة لهذا النوع عن المخالفات التي ارتكبها اولادهم
قرار Decision No. 235 07/09/1925
مادة 1: في جميع المخالفات لانظمة المحافظة في السكك الحديدية يعتبر آباء الاولاد الذين ارتكبوا جنحا مسؤولين عن اعمال اولادهم ويعاقبون بالجزاء ان النقدية القانونية المعينة لهذا النوع عن المخالفات التي ارتكبها اولادهم
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا وحاكم دولة لبنان الكبير وحاكم دولة العلويين ومندوب المفوض السامي لدى حكومة دولة سوريا مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 7 ايلول سنة 1925 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: سراي