All legislation

قرار Decision No. 3312 08/10/1925

يختص بمنع زراعه الحشيش والافيون

Type
قرار · Decision
Number
3312
Date
08/10/1925
Official Gazette
Issue 1915, 27/10/1925, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 3312 تاريخ 08/10/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان زراعة القنب المسمى Canabis indica او (حشيشة الكيف ) وصناعة الحشيش وتجارته وصناعة الافيون والاتجار به كذلك ممنوع منعا باتا في جميع الاراضي اللبنانية

المادة 2

مادة 2: لا تجوز زراعة الخشخاش الا بناء على ترخيص من ناظر الزراعة وطبقا لشروط ستنظم فيما بعد

المادة 3

مادة 3: كل من يخالف المادة الاولى بجزاء نقدي من عشرين الى مئة ليرة لبنانية سورية وبالحبس من اسبوع الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين فقط وتتلف مزروعات القنب والخشخاش وحاصيلهما سواء كانت بحالتها الاصلية او معدة صناعيا كما تتلف البزور وكل ذلك على نفقة ملاكها

المادة 4

مادة 4: من يخالف المادة الثانية بعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمس وعشرين ليرة لبنانية سورية وبالحبس من اسبوع الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي كل الاحوال تتلف زراعة القنب ومحاصيله وبذوره على نفقة الاملاك

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1926

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في تشرين الاول سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا