المادة 1
مادة 1: ان زراعة القنب المسمى Canabis indica او (حشيشة الكيف ) وصناعة الحشيش وتجارته وصناعة الافيون والاتجار به كذلك ممنوع منعا باتا في جميع الاراضي اللبنانية
قرار Decision No. 3312 08/10/1925
مادة 1: ان زراعة القنب المسمى Canabis indica او (حشيشة الكيف ) وصناعة الحشيش وتجارته وصناعة الافيون والاتجار به كذلك ممنوع منعا باتا في جميع الاراضي اللبنانية
مادة 2: لا تجوز زراعة الخشخاش الا بناء على ترخيص من ناظر الزراعة وطبقا لشروط ستنظم فيما بعد
مادة 3: كل من يخالف المادة الاولى بجزاء نقدي من عشرين الى مئة ليرة لبنانية سورية وبالحبس من اسبوع الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين فقط وتتلف مزروعات القنب والخشخاش وحاصيلهما سواء كانت بحالتها الاصلية او معدة صناعيا كما تتلف البزور وكل ذلك على نفقة ملاكها
مادة 4: من يخالف المادة الثانية بعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمس وعشرين ليرة لبنانية سورية وبالحبس من اسبوع الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي كل الاحوال تتلف زراعة القنب ومحاصيله وبذوره على نفقة الاملاك
مادة 5: يعمل بهذا القرار ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1926
مادة 6: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في تشرين الاول سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا