المواد
مادة 1: ممنوع صنع اختام وطوابع وسمات وعلامات المفوضية العليا او الدول الواقعة تحت الانتداب او اية سلطة كانت دون امر كتابي من ممثلي هذه السلطات الرسميين. ولا يجوز ان تسلم هذه الاختام والطوابع والسمات والعلامات الا لهؤلاء الممثلين او في نفس مركز تلك السلطات
مادة 2: فيما عدا التقليد والتزوير المنصوص عن عقوبتهما في قانون الجزاء ممنوع ايضا صنع وضبط وتوزيع وبيع وشراء الطوابع والاختام والسمات والعلامات المختصة بالمفوضية العليا او الدول الواقعة تحت الانتداب او اية سلطة كانت
مادة 3: تطبق احكام المادتين الاولى والثانية من هذا القرار على اختام وطوابع وسمات وعلامات الحكومات الاجنبية والسلطات الاجنبية
مادة 4: تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بسجن ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمس الى مائة ليرة لبنانية سورية او باحدى العقوبتين فقط دون ان يمنع ذلك تطبيق العقوبات الاخرى المنصوص عنها في قانون الجزاء وتصادر الطوابع والاختام والسمات والعلامات
مادة 5: يجب على كل صاحب معمل او بائع اختام او طوابع او سمات او علامات منوه عنها في هذا القرار ان يكون لديه سجل وان يقيد فيه بنفسه او بواسطة غيره تاريخ طلب هذه الاشياء او صنعها واسم وصفة ومحل اقامة وامضاء الشخص الذي اجرى الطلبية ويذكر ايضا نفس هذه التعليمات عن الشخص الذي استلم هذه الاشياء وامضاءه وتاريخ التسليم ورسمين من الختم والسمة والطابع والعلامة والا يقع البائع او صاحب العمل تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة السابقة يقدم هذا السجل لمأموري الضبط في العدلية بناء على طلبهم
مادة 6: امين السر العام في المفوضية العليا ومندوبو المفوض السامي لدى الدول مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 8 تشرين اول سنة 1925 المفوض السامي
الامضاء: سراي