المادة 1
مادة 1: ممنوع استيراد الانيتول الى الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسوي
قرار Decision No. 257 06/10/1925
مادة 1: ممنوع استيراد الانيتول الى الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسوي
مادة 2: يمكن الشذوذ عن هذه القاعدة بناء على طلب خصوصي وبعد فحص الاسباب الموجبة. وذلك ضمن الشروط العادية المنصوص عنها في الانظمة النافذة
مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ نشره بالصاقه على باب دور حكومات الدول وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك
مادة 4: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 6 تشرين اول سنة 1925 الامضاء: سراي