All legislation

قرار Decision No. 257 06/10/1925

يختص بمنع استيراد الاتيتول الى الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسوي

Type
قرار · Decision
Number
257
Date
06/10/1925
Official Gazette
Issue 1916, 30/10/1925, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 257 تاريخ 06/10/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع استيراد الانيتول الى الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسوي

المادة 2

مادة 2: يمكن الشذوذ عن هذه القاعدة بناء على طلب خصوصي وبعد فحص الاسباب الموجبة. وذلك ضمن الشروط العادية المنصوص عنها في الانظمة النافذة

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ نشره بالصاقه على باب دور حكومات الدول وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك

المادة 4

مادة 4: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 6 تشرين اول سنة 1925 الامضاء: سراي