المادة 1
مادة 1: امر بتحديد قسم الاراضي الاميرية البحرية الممتد من منطقة الخليج الكائن شرقي ممر المدور والواقع بين الشاطىء وخط مستقيم صادر من المنتهى الشرقي للحاجز الممتد في البحر ومنته في معمل الغاز بحيث يتكون بين هذا الخط والخط الغربي والشرقي زاوية قدرها 11 درجة وتجري اعمال التحديد طبقا للشروط المنصوص عليها في القرار رقم S/144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925 على انه - وفقا للتعليمات التي تضمنها الكتاب الصادر من المفوض السامي رقم 5148 والمؤرخ في 16 تشرين الاول سنة 1925 يدخل في اللجنة المعينة في المادة السابعة من القرار رقم S/144 المشار اليها آنفا مفتش البحرية التجارية ومفتش مراقبة الشركات صاحبات الامتيازات وذلك علاوة على الاعضاء الثلاثة المنصوص عليهم في المادة المذكورة