المادة 1
مادة 1: ان القرار المحلي رقم 3018 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 يوضع موضع التنفيذ ابتداء من 9 تشرين الثاني سنة 1925 في محكمتي محافظة كسروان البدائية والصلحية
قرار Decision No. 3318 26/10/1925
مادة 1: ان القرار المحلي رقم 3018 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 يوضع موضع التنفيذ ابتداء من 9 تشرين الثاني سنة 1925 في محكمتي محافظة كسروان البدائية والصلحية
مادة 2: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا نظر وصدق تحت رقم A.S/346 بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1925 الجنرال المفوض السامي الامضاء: ساراي