All legislation

قرار Decision No. 3318 26/10/1925

يختص بتنفيذ التنظيم القضائي المنصوص عليه في القرار 3018 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925

Type
قرار · Decision
Number
3318
Date
26/10/1925
Official Gazette
Issue 1918, 06/11/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3318 تاريخ 26/10/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان القرار المحلي رقم 3018 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 يوضع موضع التنفيذ ابتداء من 9 تشرين الثاني سنة 1925 في محكمتي محافظة كسروان البدائية والصلحية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا نظر وصدق تحت رقم A.S/346 بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1925 الجنرال المفوض السامي الامضاء: ساراي