المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ القرار عدد 69/S الصادر في 9 اذار سنة 1925 عن صلاحية وتأليف المحكم في لبنان ابتداء من 9 ت 2 سنة 1925 في محاكم البداية في محافظة كسروان
قرار Decision No. 287 27/10/1925
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ القرار عدد 69/S الصادر في 9 اذار سنة 1925 عن صلاحية وتأليف المحكم في لبنان ابتداء من 9 ت 2 سنة 1925 في محاكم البداية في محافظة كسروان
مادة 2: ان الدعاوى المبينة في المادة الاولى من الفقرة الثانية من القرار المذكور والتي هي من صلاحية محاكم محافظة كسروان وكانت رفعت قبل 9 ت 2 سنة 1925 امام المحاكم الصلحية او البدائية في بيروت تتابع المحاكم التي قدمت امامها تلك الدعاوي تحقيقها والحكم فيها
مادة 3: امين السر العام ومدير الغرفة المدنية ومندوب المفوض السامي لدى دولة لبنان الكبير مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 27 ت 1 سنة 1925 الجنرال المفوض السامي الامضاء: ساراي