All legislation

قرار Decision No. 287 27/10/1925

يختص بوضع التنظيم القضائي في لبنان الكبير موضع التنفيذ

Type
قرار · Decision
Number
287
Date
27/10/1925
Official Gazette
Issue 1922, 20/11/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 287 تاريخ 27/10/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ القرار عدد 69/S الصادر في 9 اذار سنة 1925 عن صلاحية وتأليف المحكم في لبنان ابتداء من 9 ت 2 سنة 1925 في محاكم البداية في محافظة كسروان

المادة 2

مادة 2: ان الدعاوى المبينة في المادة الاولى من الفقرة الثانية من القرار المذكور والتي هي من صلاحية محاكم محافظة كسروان وكانت رفعت قبل 9 ت 2 سنة 1925 امام المحاكم الصلحية او البدائية في بيروت تتابع المحاكم التي قدمت امامها تلك الدعاوي تحقيقها والحكم فيها

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومدير الغرفة المدنية ومندوب المفوض السامي لدى دولة لبنان الكبير مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 27 ت 1 سنة 1925 الجنرال المفوض السامي الامضاء: ساراي