المادة 1
مادة 1: عدلت على الوجه الاتي الفقرة الثانية من المادة 18 من القرار المحلي رقم 3111 المختص بتنظيم اختيار القضاة وترقيتهم وبالتأديب القضائي: "يجب ان يفصل في مسألة الاصالة في خلال مهلة لا تزيد في بيروت عن ثمانية عشر شهرا وفي المحافظات عن سنتين وتبتدىء المهلة المذكورة من تاريخ نشر هذا القرار"