All legislation

قرار Decision No. 292 28/10/1925

يختص بشأن وضع علامات المسح ونقط التثليث وحدود تعديد الزوايا وحدود الاملاك العقارية وبقية العلاقات الطوبوغرافية او المتعلقة- بقياسات الارتفاع والمحافظة على هذه العلاقات

Type
قرار · Decision
Number
292
Date
28/10/1925
Official Gazette
Issue 1925, 01/12/1925, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 292 تاريخ 28/10/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز لاحد ان يعترض في اراضي الدول الواقعة تحت الانتداب على انجاز اعمال التثليث والمسح وقياس الارتفاع التي تقوم بها الدوائر ذات الصلاحية ولا على وضع العلامات والحدود والنقط اللازمة لهذه الاشغال

المادة 2

مادة 2: اذا وضعت علامة او حد لتثليث الزوايا او تعديدها او لقياس الارتفاع على ارض خصوصية فيحق لصاحب هذه الارض المطالبة بان يجري على المساحة التي تشغلها هذه العلامة او هذا الحد وعلى حق الوصول الى هذه العلامة او الحد نزع ملكية قانوني ضمن الشروط المعينة في الشرائع والقرارات النافذة يتلاشى هذا الحق بمرور خمس سنوات

المادة 3

مادة 3: ان علامات المسح ونقط التثليث ونقط الارتفاع وحدود تعديد الزوايا والتحديد هي اعمال للمصلحة العامة وممنوع اتلافها او تهديمها او نقلها على اية صورة كانت

المادة 4

مادة 4 : ممنوع ان يشاد على الاراضي الخصوصية بنايات او حدود تشبه اشكالها واوضاعها الاشكال والاوضاع المذكورة في المادة 5 لعلامات المسح ونقط التثليث وحدود تعديد الزوايا او التحديد ان هدم هذه العلامات على حساب منشئيها يلاحق امام المحاكم ذات الصلاحية ولا يمنع ذلك المطالبة بالتعويضات التي يحق للدولة المطالبة بها لاصلاح الضرر الناجم عن التشويش او ضياع الوقت في الاعمال التي قد تسببها تلك الحدود او الانشاآت

المادة 5

مادة 5: تعرف خاصة علامات المسح بالمميزات الاتية: انهاتتألف من دعائم مبينة بالحجر والطين يرفع في اوساطها ركائز خشبية او حديدية او بناء بالحجر على شكل اسطواني من مدماكين او ثلاثة تدهن بالاسود او تطرش بالكبس نقطالتثليث هي مؤلفة من حدود اسطوانة من البيتون بقطر 25 طول كل ضلع من اضلاعها 15 سنتيمترا يعد فيها ايضا فراغ لوضع الانصاب نقط قياس الارتفاع هي اقراص او دعائم مصبوبة منزلة في الجدران او الاعمال الفنية وفيها قسمها الاعلى نتوء من الحديد المصوب (فونت ) تسند اليها الشواخص

المادة 6

مادة 6: فيما يختص بعلامات المسح او نقط قياس الارتفاع التي تضعها دائرة الجغرافيا في الجيش فان صاحب الارض والسلطة الادارية المحلية التي تكون الارض المشيدة فيها العلامة ضمن منطقتها والتي استلمتها بموجب شهادة كالانموذج الملحق بهذا القرار عليهما ان يعطيا علما بكل عطل او هدم يطرأ على هذه العلامات للسلطات ذات الصلاحية وهذه السلطات تعلم بذلك مكتب المساحة في جيش الشرق الفرنساوي والدوائر العقارية كل تأخر مقصود عن القيام بهذا الواجب يعاقب مرتكبه بجزاء نقدي من 5 الى 10 ليرات سورية. عند استلام هذاالعلم يقوم ضابط الاستخبارات او ضابط الدرك الاقرب للمكان بتحقيق في المكان نفسه ليثبت اذا كان العطل المشار اليه متأتيا عن التقلبات الجوية او مقصودا فاذا كان مقصودا فيقوم الضابط بالاجراآت اللازمة بحق المجرمين لتعاقبهم محكمة الجزاء العادية بدفع جزاء نقدي يحكم بهذا الجزاء النقدي على اساس تضعيف قيمة الضرر حسبما يقدره مكتب المساحة بشرط ان لا يكون دون الخمسين ليرة سورية ولا فوق الخمسماية ليرة سورية تطبيق التبليغات نفسها فيما يختص بتعطيل او هدم او نقل الحدود والعلامات والانصاب التي تنشئها الدوائر العقارية وفي هذه الحالة يوضع معدل الجزاء النقدي على اساس تضعيف الضرر كما يقدره رئيس الدوائر العقارية ذات الشأن بشرط ان لا يكون دون الخمس ليرات سورية ولا فوق الخمسين ليرة سورية

المادة 7

مادة 7: ان الدوائر العقارية في كل دولة تحت الانتداب مكلفة المحافظة على علامات المسح ونقط التثليث وحدود تعديد الزوايا التي يقدم بها رسم وعند اللزوم جداول مميزة الى سلطات كل قرية تستلم العلامات والحدود والنقط

المادة 8

مادة 8: كل مخالفة لهذا القرار ما عدا المخالفة المذكورة في المادة 6 يعاقب مرتكبها بالعقوبات المذكورة في المادتين 133 و246 من قانون الجزاء

المادة 9

مادة 9: اذا لم يتمكن من وجود مرتكب التعطيل او الهدم او النقل لعلامة او حد او نقطة فالقرية التي توجد على ارضها تلك العلامة او الحد او النقطة المعطلة او المنقولة تكون حقوقيا مسؤولة عن المصاريف اللازمة لاعادتها الى حالتها الاولى

المادة 10

مادة 10: اذا هدمت او نقلت علامة او حد او نقطة قبيلة او افراد قبيلة فالقبيلة هي مسؤولة حقوقيا بدلا من القرية التي يوجد في ارضها العلامة اوالحد او النقطة عن المصاريف المنوه عنها في المادة السابقة

المادة 11

مادة 11: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 12

مادة 12: امين السر العام في المفوضية العليا والمندوبون لدى الدول مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 28 ت 1 سنة 1925 الجنرال المفوض السامي الامضاء: سراي