المادة 1
مادة 1: وفقا لاحكام القرار عدد 4 - S الصادر في 10 ك2 سنة 1925 الذي ينص على انه في ابان الاضطرابات يمكن ان يقوم بالسلطة العائدة للحكومة في كل دولة للمحافظة على النظام والامن العام ممثلو الدولة المنتدبة فان قوات الضابطة والدرك في دولتي سوريا وجبل الدروز وتكون متعلقة بالجنرال القائد الاعلى لجيش الشرق وتصبح تحت امره رأسا