المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الثانية من القرار المحلي رقم 3133 المؤرخ في 16 ايار سنة 1925 وابدلت بالاحكام الاتية
قرار Decision No. 3436 30/12/1925
مادة 1: الغيت المادة الثانية من القرار المحلي رقم 3133 المؤرخ في 16 ايار سنة 1925 وابدلت بالاحكام الاتية
مادة 2: تؤلف كل لجنة من هذه اللجان من رئيس وثلاثة اعضاء بينهم اثنان من المساعدين وقاض ملازم واحد, ومن كاتب او عدة كتبة. وينتخب الرؤساء من القضاة او من المرشحين المستجمعين للشروط التي يستوجبها القانون المعمول به للقبول في مراكز القضاة او من الحائزين لشهادة الليسنس في الحقوق الذين يثبتون انهم تمرنوا مدة ستة اشهر بصفة اعضاء في لجان الاحصاء. ويكون هؤلاء الرؤساء بمثابة قضاة في السلك القضائي والقرارات التي تصدر بتعيينهم تحدد الرتبة التي تنطبق, في سلسلة القضاء, على الوظيفة التي يعينون لها. اما الاعضاء المساعدون والاعضاء الملازمون فيُختارون من موظفي الدوائر العقارية ومن اعضاء المجالس الادارية في المحافظات . وعند عدم وجودهم فمن ذوي الاملاك في تلك الناحية ويكون تعيين الرؤساء والاعضاء المساعدين والاعضاء الملازمين بموجب قرارات يصدرها الحاكم بناء على اقتراح رئيس الدوائر العقارية اما المكتبة فيعينهم رئيس الدوائر العقارية. وعند غيبة الرؤساء يحق للاعضاء المختارين من بين موظفي الدوائر العقارية ان ينوبوا عنهم"
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 30 كانون الاول سنة 1925 الامضاء: لارن كايلا بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1926 نظر وصدق تحت رقم A/ 23 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: ده جوفنيل