All legislation

قرار Decision No. 3436 30/12/1925

يختص بتعديل المادة الثانية من القرار المحلي رقم 3133 المؤرخ في 16 ايار سنة 1925 (لجان)

Type
قرار · Decision
Number
3436
Date
30/12/1925
Official Gazette
Issue 1940, 22/01/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3436 تاريخ 30/12/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الثانية من القرار المحلي رقم 3133 المؤرخ في 16 ايار سنة 1925 وابدلت بالاحكام الاتية

المادة 2

مادة 2: تؤلف كل لجنة من هذه اللجان من رئيس وثلاثة اعضاء بينهم اثنان من المساعدين وقاض ملازم واحد, ومن كاتب او عدة كتبة. وينتخب الرؤساء من القضاة او من المرشحين المستجمعين للشروط التي يستوجبها القانون المعمول به للقبول في مراكز القضاة او من الحائزين لشهادة الليسنس في الحقوق الذين يثبتون انهم تمرنوا مدة ستة اشهر بصفة اعضاء في لجان الاحصاء. ويكون هؤلاء الرؤساء بمثابة قضاة في السلك القضائي والقرارات التي تصدر بتعيينهم تحدد الرتبة التي تنطبق, في سلسلة القضاء, على الوظيفة التي يعينون لها. اما الاعضاء المساعدون والاعضاء الملازمون فيُختارون من موظفي الدوائر العقارية ومن اعضاء المجالس الادارية في المحافظات . وعند عدم وجودهم فمن ذوي الاملاك في تلك الناحية ويكون تعيين الرؤساء والاعضاء المساعدين والاعضاء الملازمين بموجب قرارات يصدرها الحاكم بناء على اقتراح رئيس الدوائر العقارية اما المكتبة فيعينهم رئيس الدوائر العقارية. وعند غيبة الرؤساء يحق للاعضاء المختارين من بين موظفي الدوائر العقارية ان ينوبوا عنهم"

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1925 الامضاء: لارن كايلا بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1926 نظر وصدق تحت رقم A/ 23 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: ده جوفنيل