المادة 1
مادة 1: جُعل موقتا معدل التعويض النظامي لغلاء المعيشة عن اشهر كانون الثاني وشباط- واذار سنة 1926 كما يأتي: اثني عشر عشرا للرواتب او اقسام الرواتب التي تساوي 600 ليرة في السنة والتي- تنقص عن هذا المبلغ عشرة اعشار لاقسام الرواتب التي هي من 601 الى 1200ليرة في السنة ثمانية اعشار لاقسام الرواتب التي تتجاوز 1200 ليرة وقد الغي ابتداء من اول- كانون الثاني سنة 1926 تعويض تنسيق الرواتب الذي انشىء بموجب القرار رقم 3366- المشار اليه آنقا