المواد
مادة 1: انشئت في الدولة دائرة للنقل تابعة لنظارة المالية ومهمتها ان تقوم على قدر المستطاع بواسطة معدات الدولة ومأموريها بالنقل اللازم التسيير اعمال الدوائر العامة المختلفة ولهذا الغرض يقدم رؤساء الدوائر المختلفة طلباتهم لناظر المالية فيخصص لها وسائل النقل اللازمة على متوال مستمر او موقت
مادة 2: يجوز ايضا لدائرة النقل ان تقوم بنقل موظفي سائر الدولة المشمولة بالانتداب بناء على اتفاق يعقد بين الدولة ذات الشأن ولبنان الكبير
مادة 3: للدائرة المذكورة ان تنقل ركابا في الجهات التي تكون فيها وسائل النقل الخاصة غير كافية. وستعين تلك الجهات وشروط النقل واجوره فيها باوامر ادارية يصدرها الحاكم في هذا الشأن
مادة 4: يكون قوام دائرة النقل كما يلي: أ- رئيس ب - رئيس معمل ت - عدد من الميكانكيين ث - عدد من السواق ج- عدد من العَمَلة ح- حارس وتعين رواتب هؤلاء الموظفين العمال في القرار الذي سيصدر بتعيينهم او في العقود التي يعينون بموجبها
مادة 5: يُعين الموظفون والعمال ذوو الرواتب الشهرية بموجب قرار من الحاكم اما الذين يستأجرون باليومية فيختارهم ناظر المالية بناء على اقتراح رئيس دائرة النقل
مادة 6: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك. وهو نافذ ومعمول به منذ اول كانون الثاني سنة 1926
بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا