المادة 1
مادة 1: صودق نهائيا على اتفاق تعديل الصكوك الامتيازية الشركة الترامواي اللبناني الشمالي والجنوبي في بيروت المعقود في السابع من كانون الاول سنة الف وتسعماية وخمس وعشرين بين المسيو ليون كيلا حاكم دولة لبنان الكبير من جهة والمسيو ريموند مرتو مدير شركة الترامواي اللبناني والشمالي والجنونبي في بيروت جهة اخرى وقد اودعت نسخة من الاتفاق في حكومة لبنان الكبير