All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 30 29/12/1925

يختص بوضع اتفاق تعديل الصكوك الامتيازية لشركة الترامواي اللبناني الشمالي والجنوبي في بيروت موضع التنفيذ

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
30
Date
29/12/1925
Official Gazette
Issue 1941, 26/01/1926, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 29/12/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صودق نهائيا على اتفاق تعديل الصكوك الامتيازية الشركة الترامواي اللبناني الشمالي والجنوبي في بيروت المعقود في السابع من كانون الاول سنة الف وتسعماية وخمس وعشرين بين المسيو ليون كيلا حاكم دولة لبنان الكبير من جهة والمسيو ريموند مرتو مدير شركة الترامواي اللبناني والشمالي والجنونبي في بيروت جهة اخرى وقد اودعت نسخة من الاتفاق في حكومة لبنان الكبير

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا وحاكم لبنان الكبير ورئيس دائرة مراقبة السكك الحديدية والشركات صاحبة الامتيازات مكلفون كل فيما يعنيه وتنفيذ هذا القرار

بيروت في 29 ك1 سنة 1925 الامضاء: جوفنيل