المادة 1
مادة 1: ابتداء من نشر هذا القرار وبصفة تدابير موقتة تخفض الى خمسين بالمئة (50 بالمئة) فيما يختص باستيفاء الرسوم الجمركية على القيمة المتخذة اساسا لفرض الرسوم تفرض وفقا لمعادلات لجنات التسعير الجمركي على انواع القمح والدقيق المستوردة
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 20 18/12/1925
مادة 1: ابتداء من نشر هذا القرار وبصفة تدابير موقتة تخفض الى خمسين بالمئة (50 بالمئة) فيما يختص باستيفاء الرسوم الجمركية على القيمة المتخذة اساسا لفرض الرسوم تفرض وفقا لمعادلات لجنات التسعير الجمركي على انواع القمح والدقيق المستوردة
مادة 2: ابتداء من نشر هذا القرار وبصفة تدابير موقتة تستفيد انواع القمح المستخدمة في الصناعة المحلية لصنع انواع الدقيق المقدم لدوائر الجيش من حق استرجاع الرسوم الجمركية المستوفاة عليها عند دخولها يجب على اصحاب المعامل ان يثبتوا ان انواع الدقيق المقدم لدوائر الجيش هي من القمح المطحون في معاملهم على الدوائر المستلمة ان تثبت عند كل استلام على الاوراق المقدمة للجمارك الكميات الحقيقة من الدقيق المباع لها وتاريخ التقدم واسم المقدم.
مادة 3: ان القيمة التي تستخدم اساسا لحساب المبلغ الواجب استرجاعه من الرسوم المذكورة في الفقرة الاولى من المادة الثانية هي القيمة المذكورة في تسعيرات الجمرك النافذة عند حصول البيع
مادة 4: امين السر العام والمفتش العام للجمارك ورئيس اركان الحرب في جيش الشرق مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ احكام هذا القرار
بيروت في 18 كانون الاول سنة 1925 الامضاء: جوفنيل