All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 15 15/12/1925

يختص بوضع اتفاق تعديل الصكوك الامتيازية لشركة المرفأ والارصفة والمستودعات في بيروت موضع التنفيذ

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
15
Date
15/12/1925
Official Gazette
Issue 1941, 26/01/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 15/12/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صودق نهائيا على اتفاق تعديل الصكوك الامتيازية لشركة المرفأ والارصفة والمستودعات في بيروت المعقود في السابع من شهر كانون الاول سنة الف وتسعماية وخمس وعشرين بين المسيو ليون كيلا حاكم دولة لبنان الكبير من جهة والمسيو ريمون مدير شركة المرفأ والارصفة والمستودعات في بيروت من جهة اخرى واودعت نسخة منه في حكومة لبنان الكبير

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا وحاكم لبنان الكبير ورئيس دائرة مراقبة السكك الحديدية والشركات صاحبة الامتيازات مكلفون تنفيذ هذا القرار

بيروت في 15 ك 1 سنة 1925 الامضاء: جوفنيل