المادة 1
مادة 1: صودق نهائيا على اتفاق تعديل الصكوك الامتيازية لشركة المرفأ والارصفة والمستودعات في بيروت المعقود في السابع من شهر كانون الاول سنة الف وتسعماية وخمس وعشرين بين المسيو ليون كيلا حاكم دولة لبنان الكبير من جهة والمسيو ريمون مدير شركة المرفأ والارصفة والمستودعات في بيروت من جهة اخرى واودعت نسخة منه في حكومة لبنان الكبير