All legislation

قرار Decision No. 3504 27/01/1926

يختص باختتام فصل الصيد

Type
قرار · Decision
Number
3504
Date
27/01/1926
Official Gazette
Issue 1942, 29/01/1926, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3504 تاريخ 27/01/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين اول شباط سنة 1926 موعدا لاختتام فصل الصيد ما عدا صيد السمّن (الفري) والترغل والاطيار المائية والحيوانات المضرة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك بيروت

في 27 كانون الثاني سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا