All legislation

غير محدد Unspecified No. 3279 21/01/1926

يتعلق بالتدابير المختصة بمقاومة حشرات الليمون

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3279
Date
21/01/1926
Official Gazette
Issue 1943, 02/02/1926, p. 6-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
غير محدد رقم 3279 تاريخ 21/01/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: في كل ناحية تعتبر ملوثة بحشرات الليمون يجب على الملاك والشركاء في الريع وذووي حقوق الاستغلال والتمتع ان يتخذو التدابير اللازمة التي قررتها نظارة الزراعة وهي معينة في دفتر لدى نظارة الزراعة ذي ثلاثة اقسام وهي ارومة واوراق متوسطة وأوراق طيارة فتسلم الورقة الطيارة الى من يهمه الامر وهو يمضي الورقة الوسطى فتسلم المعتبرة بمثابة وصل. واذا رفض ان يستلم المحاذية لها وجب على المأمور الموكل بالتسليم ان يذكر هذا الرفض في الورقة الوسطى

المادة 2

مادة 2: ان البساتين والجنائن الملوثة او غير الملوثة الواقعة في جهة تعد ملوثة تكون خاضعة بالضرورة لتطبيق كل التعليميات الاتية او بعضها: (أ) تفريق مناسب بين الاشجار (ب ) تشذيب الاشجار تشذيبا منظما على وجه يسمح بتخلل الهواء والنور بسهولة (ت )رش الاشجار او مسحها بمحاليل مبيدة للحشرات ومخصصة لهذا الغرض (ث ) عرق (تعشيب ) الارض او حراثتها

المادة 3

مادة 3: ان البساتين والجنائن الملوثة الواقعة في جهة تعد ملوثة يمكن اخضاعها, علاوة على التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة, للتدابير الاتية: (أ) يقطع- سواء كان حالا او في الفصل الموافق من السنة, كل قسم م شجرة مثمرة عليه علامة التلوث (ب ) معالجة الارض بمواد كيماوية مخصصة لهذا الغرض (ت ) تبخير الاغصان المشذبة وسائر بقايا الاشجار المثمرة سواء كانت هذه الاشجار ملوثة او غير ملوثة وكل شجرة ملوثة - سواءأ كانت مثمرة او غير مثمرة- لا يمكن تبخيرها ولا ان يجري لها علاج آخر فعّال, يجوز اقتلاعها واحراقها

المادة 4

مادة 4: يجوز بمقتضى قرارات تتخذ في مجلس النظار بناء على اقتراح ناظر الزراعة - ان يصدر الامر بمنع بيع ونقل غراس او فسائل غراس ملوثة او واردة من جهة ملوثة الى جهات سليمة او جهات تكون اعمال التطهير جارية فيها. على ان هذا المنع لا يتناول الغرس وفسائل الغراس التي جرى تطهيرها على حدود الجهات الملوثة

المادة 5

مادة 5: تسهيلا لاجراء التدابير المتقدم ذكرها يجب على الغرف الزراعية ان تعين اعلى حد لتعريفة تلك العمليات بالاتفاق مع المقاولين الذين يمكنهم في المنطقة ان ينفذوا التعليمات المطلوبة ويجب ان يكون هذا التعيين في خلال الشهرين اللذين يليان التصريح المختص بالتلوث وعند عدم وجود مقاولين او عند عدم الاتفاق مع المقاولتين الموجودتين يجب على غرف الزراعة في خلال مهلة اضافية مدتها اربعة اشهر ان تعد المعدات والاشخاص واللازمين لتنفيذ الاشغال ولاجراء العمليات المشار اليها بموجب تعريفة تعرض قبلا على نظارة الزراعة للتصديق عليها والبنك الزراعي يعقد لها سلفات خاصة لهذا الغرض

المادة 6

المادة الاخيرة: اذا لم تنفذ- في خلال المهلة المعينة- التدابير التي يضعها ناظر الزراعة طبقا لنص هذا الامر الاداري من المقرر رقم 3044 المتقدم ذكره

بيروت في 21 كانون الثاني سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا