All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 49 08/01/1926

يختص بتنظيم مرور (ترانزيت ) انواع الغنم الواردة من العراق

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
49
Date
08/01/1926
Official Gazette
Issue 1943, 02/02/1926, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 08/01/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الحيوانات من نوع الاغنام المستوردة الى الاراضي الواقعة تحت الانتداب - الفرنسوي بقصد تصديرها فيما بعد الى الخارج يقبل مرورها في هذه الاراضي وفقا- للشروط المبينة في المواد الاتية

المادة 2

مادة 2: يجب عند استيراد هذه الحيوانات ان يعلم كل رأس منها وان تدفع عليه رسوم الجمرك القانونية بصفة امانة لا ترد عند التصدير الا بعد التحقق من هوية الغنم المحضرة الى مكتب التصدير يجب ان يتم مرور (الترانزيت ) الغنم في مدة لا تزيد عن 3 اشهر ابتداء من تاريخ تعليمها الى يوم تقديم بيانات التصدير الى مكتب التصدير

المادة 3

مادة 3: يجري تعليم الغنم عند استيرادها ضمن الشروط التالية: بعد ايداع بيانات الادخال المنظمة على ثلاث نسخ تضع دائرة الجمرك في الاذن من كل حيوان زرا معدنيا منقوشا عليه هذه الجملة "الجمارك السورية" وتاريخ وضع الزر يستوفي عن هذه العملية رسم تعليم- للتعويض على دائرة الجمارك عن مصاريف تقديم ووضع العلامات ان هذا الرسم- المحدد بخمسة غروش سورية لبنانية عن كل زر موضوع تستوفيه دائرة الجمرك بصفة- نهائية عن استيفاء رسوم الدخولية

المادة 4

مادة 4: الغي رسم الاغنام على القطعان المستوردة برسم المرور والمعلمة وفقا للمادة السابقة

المادة 5

مادة 5: ان بيانات الادخال المنظمة على ثلاث نسخ تذكر عليها دائرة الجمارك شهادات التحقيق الجمركي القانوني وتعين عدا ذلك عدد الازرار الموضوعة على القطعان والتاريخ المنقوش على هذه الازرار واستيفاء رسم التعليم

المادة 6

مادة 6: ان القطعان التي يصرح انها يرسم التصدير بعد مرورها تجري دائرة الجمرك في مكتب الاخراج عدا الكشف الجمركي القانوني تحقيقا بغاية الدقة عن هوية كل حيوان طلب عنه ارجاع رسوم الجمرك التي اودعت عند الاستيراد يرجع الجمرك رسوم الدخولية على الغنم التي تحققت هويتها والتي يثبت انها مرت ضمن الشروط القانونية. ويحرم من حق ارجاع الرسوم كل حيوان: أ- خال من كل زر قانوني ب - وكل حيوان انتهت مدة الثلاثة الاشهر القانونية لمروره. يعرف انتهاء هذه المدة من فحص الازرار المعدنية ج- وكل حيوان يجمل زرا ظهر انه مزيف كاذبا كان او منقوشا عليه تعليمات كاذبة تستوفي دائرة الجمارك عن الحيوانات التي تحوم من حق ارجاع الرسوم رسم الاغنام المتوجب لحساب الدول ذات الشأن دون ان يمنع ذلك تطبيق العقوبات الممكنة

المادة 7

مادة 7: ان المخالفات لاحكام هذا القرار توقع مرتكبيها تحت طائلة تطبيق العقوبات المذكورة في القرارات عدد 1482 بتاريخ 16 تموز سنة 1922 وعدد 2179 بتاريخ 14 ك1 سنة 1925 و 103/S بتاريخ 29 نيسان سنة 1925 و 188/S بتاريخ 17 تموز سنة 1925

المادة 8

مادة 8: امين السر العام والمفتش العام للجمارك وحكام الدول ومندوبو المفوض السامي ومندوبو المعاونون في الدول مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 8 ك2 سنة 1926 الامضاء: جوفنيل