All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3459 08/01/1926

يختص بنقل مركز وتبديل تسمية مديرية "الكفور"

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3459
Date
08/01/1926
Official Gazette
Issue 1943, 02/02/1926, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3459 تاريخ 08/01/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 3459 المؤرخ في 1 كانون الثاني سنة 1926 استعيد ناحية "الكفور" تسميتها القديمة "الفتوح" وينقل مركز هذه الناحية من الكفور الى "غباله" وقد فصلت قرية "دلبتا" عن ناحية الفتوح والحقت بمركز محافظة "كسروان"