المادة 1
بناء على القرار رقم 3459 المؤرخ في 1 كانون الثاني سنة 1926 استعيد ناحية "الكفور" تسميتها القديمة "الفتوح" وينقل مركز هذه الناحية من الكفور الى "غباله" وقد فصلت قرية "دلبتا" عن ناحية الفتوح والحقت بمركز محافظة "كسروان"
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3459 08/01/1926
بناء على القرار رقم 3459 المؤرخ في 1 كانون الثاني سنة 1926 استعيد ناحية "الكفور" تسميتها القديمة "الفتوح" وينقل مركز هذه الناحية من الكفور الى "غباله" وقد فصلت قرية "دلبتا" عن ناحية الفتوح والحقت بمركز محافظة "كسروان"