All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 48 08/01/1926

يختص بانشاء لجنة مختلطة لاضرار الاشقياء

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
48
Date
08/01/1926
Official Gazette
Issue 1943, 02/02/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 08/01/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اذا تعدت على اراضي دولة من الدول الواقعة تحت الانتداب عصابات مؤلفة بجملتها او قسم منها من رعايا دولة او عدة دول خرى تكلف لجنة مختلطة لاضرار الاشقياءمنشأة بهذا القرار المعتدى عليها من الدول التي تكون رعاياها قد سببت جملة الاضرار او قسما منها

المادة 2

مادة 2: تؤلف هذه اللجنة كما يأتي: امين السر العام في المفوضية العليا او من ينوب عنه رئيسا مدير الغرفة الملكية او من ينوب عنه مستشار النافعة في المفوضية العليا موظف من المفوضية العليا يعينه المفوض السامي مأمور او ضابطان يعينهما رئيس كل دولة من الدول الداخلة في الدعوى ويعين رئيس كل دولة ايضا عضوا او اعضاء ملازمين كاتب ضبط يشترك بالمناقشات يعينه الرئيس

المادة 3

مادة 3: تتخذ التقارير بحضور جميع الاعضاء وباكثرية الاصوات . اذا حدث وفقا لاحكام المادة الثانية ان كان عدد الاعضاء مزدوجا فالارجحية تكون صوت الرئيس

المادة 4

مادة 4: ترفع الدعوى الى اللجنة باستدعاء من احدى الدول المتداعية يجب ان يوضع في هذا الاستدعاء الحوادث التي من اجلها رفعت الدعوى امام اللجنة والامكنة التي وقعت الاضرار فيها ونوع هذه الاضرار اذا قدمت بالتوالي عدة استدعاءات بمناسبة حوادث تتعلق بالدول نفسها فيحق للجنة ان تأمر بجمع الدعاوي والفصل فيها جميعها بقرار واحد.

المادة 5

مادة 5: ان اللجنة المقامة امامها الدعوى وفقا لاحكام المادة الرابعة تجتمع بناء على طلب رئيسها وهي تحدد بقرار نهائي: 1- التعويضات التي قد تتوجب على كل دولة باعتبار نوع واهمية الاضرار المحققة ومقدرة الدولة المذكورة على الدفع 2- كيفية دفع هذه التعويضات

المادة 6

مادة 6: يؤخذ مبلغ التعويضات المفروضة على الدول المسؤولة من حصة هذه الدول العائدة لكل منها من الرسوم الجمركية اما دفعة واحدة اجمالية او دفعات مقسطة وفقا لتقرير المفوض السامي الذي يتخذه بناء على اقتراح مستشار المالية في المفوضية العليا

المادة 7

مادة 7: يعين باحكام قانونية تعرض على مصادقة المفوض السامي في كل دولة استعمال المبالغ المدفوعة بصفة تعويض ضمن الشروط المذكورة اعلاه

المادة 8

مادة 8: للجنة اوسع ما يمكن من الصلاحية لاستماع اي شاهد كان وطلب اي تقرير كان من السلطات العسكرية والادارية وطلب القيام بالتحقيق او الكشف ويمكنها الانتقال بنفسها الى محل الحوادث بقدر ما يكون ذلك لازما او انتداب عضو منها او عدة اعضاء لاجراء الانتقال ان الاشخاص الذين يدعون للشهادة امام اللجنة ويرفضون المثول امامها بدون سبب شرعي او يحضرون ويرفضون اداء الشهادة يعاقبون بجزاء نقدي قدره ليرتان سوريتان تحكم به اللجنة نفسها يحق للجنة اجازة الشهود على حلفان اليمين

المادة 9

مادة 9: ان المصاريف التي يسببها سير هذه اللجنة تدفعها موقتا الدولة التي قدمت الدعوى امام اللجنة. تضع اللجنة فيما بعد نطاما لذلك

المادة 10

مادة 10: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 8 ك2 سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل