المادة 1
مادة 1: تنظم في دولة لبنان الكبير فرقة صياده لبنانية من المشاة مؤلفة من كتائب يعين عددها بحسب الاقتضاء وحالة الميزانية ويكون مركزها حيث تقضي الظروف بوجوده
قرار Decision No. 3502 26/01/1926
مادة 1: تنظم في دولة لبنان الكبير فرقة صياده لبنانية من المشاة مؤلفة من كتائب يعين عددها بحسب الاقتضاء وحالة الميزانية ويكون مركزها حيث تقضي الظروف بوجوده
مادة 2: تساعد الصيادة اللبنانية في الدفاع عن الاراضي الوطنية وفي صيانة الامن وتقوم على الخصوص بالمحافظة على الحدود وعلى طرف المواصلات وتشترك عند الاقتضاء في الاعمال الحربية
مادة 3: يكون عدد كل كتيبة 125 ركلا. وتحتوي هيأة موظفيها - ما عدا الضباط الصف الفرنسويين الذين تضعهم القيادة قيد تصرف لبنان الكبير على: 2 في رتبة ملازم اول (او ملازم ثانٍ) 5 في رتبة سرجان احدهم محاسب 8 في رتبة كابورال ويؤخذ ذوو الرتب من اللبنانيين كما يلي: (1) من الضباط وضباط الصف والكابورالية من متطوعي الجندرمة اللبنانية (2) من قدماء الضباط وضباط الصف في الجندرمة اللبنانية من الفرقة السورية او من جنود افريقيا الشمالية الذين كانوا ضباط صف في الجيش الفرنسوي. ويجوز قبول كل منهم برتبته او برتبة ادنى منها
مادة 4: تختلف مدة تجند المتطوعين من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر ويمكن تجديدها لمدة شهر واحد حتى ثلاثة اشهر. ويحق للكولونيل مفتش سرية الجندرمة ان يقيلهم في كل آن بناء على اقتراح قائد الكتيبة. ولا يجب اقل تعويض قدره راتب عشرة ايام
مادة 5: ان شروط القبول هي: (1) ان يكون عمره 18 سنة على الاقل (2) ان لا يكون قد حكم عليه بعقوبات شديدة في فرقته (3) ان يقدم جميع الضمانات الادبية ولا يكون محكوما عليه في مدة حياته المدنية (4) ان يكون حائزا للاهلية الجسدية اللازمة والمؤدية عند التجند بشهادة طبيب معين لهذا الغرض
مادة 6: يدبر شؤون كل كتيبة قائدها يلحق به ضابط صف محاسب . وتكون ادارته تابعة لادارة سرية الجندرمة اللبنانية
مادة 7: ان رواتب الجنود في كتائب الصيادة اللبنانية هي الرواتب ذاتها التي يتقاضاها جنود الجندرمة اللبنانية المماثلون لهم في الرتبة
مادة 8: ان الملابس هي ملابس الجندرمة اللبنانية. على ان شرائط السترة والقلبق تكون خضراء قاتمة وشارات القلبق والقبة هي رسم بوق صيد من فضة
مادة 9: تتحمل ميزانية الجندرمة النفقات المرصدة لادارة هذه الكتائب وتعطى عند الاقتضاء الاعتمادات الاضافية اللازمة لذلك
مادة 10: ان جميع احكام الانظمة المعمول بها في الجندرمة اللبنانية التي لا تخالف احكام هذا القرار, تطبق على الصيادة اللبنانية
مادة 11: نشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا نظر وصدق تحت رقم A/ 37 بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1926 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: جوفنيل