المواد
مادة 1: خلافا للمادة الاولى من القرار المحلي رقم 3071 المؤرخ في 14 نيسان سنة 1925 الذي حدث بموجبه مناطق اختصاص المحاكم البدائية والصلحية ابتداء من 5 شباط سنة 1926 ينشأ في محافظة طرابلس محكمتان بدائيتان جديدتان يكون مركز احدهما في حلبا وتتولى القضاء في مديرتي حلبا والقبيات . والثانية يكون مركزها زغرتا وتتولى القضاء في مديرية زغرتا
مادة 2: ان المحكمتين المنصوص على انشائهما في المادة الاولى تكونان من الدرجة الثالثة
مادة 3: تلغى محكمة حلبا الصلحية في 5 شباط سنة 1926 وتعطى محكمة زغرتا الصلحية ذات الصلاحية الواسعة, اسم محكمة صلح دوما وتتولى القضاء في مديرية دوما ويكون مركزها دوما
مادة 4: ينشأ ابتداء من 5 شباط في محافظة صيدا محكمة صلحية ذات صلاحية واسعة تسمى محكمة صلح النبطيه ويكون مركزها النبطيه وتتولى القضاء في مديرية النبطيه
مادة 5: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا
نظر وصدق في 16 تحت رقم A/42
بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1926
المفوض السامي
الامضاء: جوفنيل