المادة 1
مادة 1: علاوة على الجهات المبينة في الامر الاداري رقم 3193 المؤرخ في 15 كانون الاول سنة 1925 سيجري في سنة 1926 تحديد واحصاء جميع العقارات الكائنة في المدن والقرى والدساكر الاتي بيانها: محافظة بيروت بيروت . الحدث وتوابعها. سبني. حارة البطم. وادي الضاع. برج الراجنة وتوابعها. تحويطة الغدير. الليلكه. كفرشيما. المرداشه تحويطة النهر. الشياح. بطشي. حارة الست . الجديدة. حارة حريك. الدكوانه. برج حمود. اللويزة. بعبدا. الحازمية. فرن الشباك. المخاضة. وادي شحرور العليا. وادي شحرور السفلى. البوشريه. سن الفيل