All legislation

قرار Decision No. 3193 09/02/1926

ملحق بالقرار رقم 3193 يختص بتحديد واحصاء جميع العقارات الكائنة في المدن- والقرى والدساكر التابعة لمحافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
3193
Date
09/02/1926
Official Gazette
Issue 1947, 16/02/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3193 تاريخ 09/02/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: علاوة على الجهات المبينة في الامر الاداري رقم 3193 المؤرخ في 15 كانون الاول سنة 1925 سيجري في سنة 1926 تحديد واحصاء جميع العقارات الكائنة في المدن والقرى والدساكر الاتي بيانها: محافظة بيروت بيروت . الحدث وتوابعها. سبني. حارة البطم. وادي الضاع. برج الراجنة وتوابعها. تحويطة الغدير. الليلكه. كفرشيما. المرداشه تحويطة النهر. الشياح. بطشي. حارة الست . الجديدة. حارة حريك. الدكوانه. برج حمود. اللويزة. بعبدا. الحازمية. فرن الشباك. المخاضة. وادي شحرور العليا. وادي شحرور السفلى. البوشريه. سن الفيل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 شباط سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا