All legislation

غير محدد Unspecified No. 3314 11/02/1926

يختص بالتصريح بكون غابات الصنوبر في محافظة كسروان مصابة بحشرة الزياح- المعروفة باسم بومبيكس

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3314
Date
11/02/1926
Official Gazette
Issue 1947, 16/02/1926, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
غير محدد رقم 3314 تاريخ 11/02/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان غابات الصنوبر في محافظة كسروان تعد ملوثة بالدودة المضرة بالاشجار المعروفة باسم Bombyx processionnairer او حشرة الزياح

المادة 2

مادة 2: يجب على الملاك والشركاء في الريع وذوي حقوق الاستغلال والتمتع ان يهلوا لعمال الزراعة الدخول الى غابات الصنوبر الملوثة وان يضعوا قيد تصرفهم الفعلة والمعدات اللازمة لاتلاف اعشاش الحشرة المذكورة

المادة 3

مادة 3: يجب على من يكون مالكا غابة صنوبر ملوثة او شريكا في ريعها او من ذوي الحقوق في استغلالها او التمتع بها ان يقدم تصريحا في هذا الشأن لنظارة الزراعة قبل 20 شباط سنة 1926 ليتسنى للدولة ان تجري المراقبة المطلوبة

المادة 4

مادة 4: من يخالف احكام المادتين 2 و3 من هذا الامر الاداري يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين الثامنة والتاسعةمن القرار رقم 3044 المتقدم ذكره

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 11 شباط سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا