المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة من: رئيس - وهو رئيس محكمة التمييز عضوين- من المجلس النيابي يعينهما المجلس طيعهد الى هذه اللجنة (اولا) في البحث عن مخالفات القانون الدولي وعن حوادث الاعتداء وعلى الاشخاص والاموال التي ارتكبها في الاراضي اللبنانية- (ثانيا) في جمع البراهين على المخالفات المتحققة ووضع بيان لها في تقرير يعرض على حاكم الدولة