المادة 1
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي كل من زيد الاطرش وحمزة درويش وسامي شمس والشيخ حسين محمد رعد وعلي ابو غيدا ومداد شروف وسليم خير الدين المدعى عليهم بانهم, في مرجعيون وكوكبه وبالاجمال في محافظتي مرجعيون وصيدا, في شهر تشرين الثاني سنة 1925, قاموا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا: (1)بمؤآمرة تفاوضوا بها ومولوا على تنفيذها, غايتها تقويض وتبديل شكل الحكومة وهيأتها وتحريض تبعة الدولة وسكانها على العصيان بالسلاح ضد الحكومة واثارة الحرب الاهلية بتسليح تبعة الدولة وسكانها او بحملهم على ان يتسلحوا بعضهم ضد بعض . واحداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امكنة من اراضي الدولة وقد عقب هذه الموآمرة افعال وتدابير ارتكبت تهئة لذلك (2) بارتكابهم اعتدابت غايتها تقويض وتبديل شكل الحكومة وهيأتها وتحريض تبعة الدولة وسكانها على العصيان بالسلاح ضد الحكومة واثارة الحرب الاهلية بتسليح تبعة الدولة وسكانها او بحملهم على ان يتسلحوا بعضهم ضد بعض واحداث تخريب وقتل ونهب في مكان او عدة اماكن من اراضي الدولة (3) باحراقهم قصدا وهدمهم ما يخص الدولة من الابنية وغيرها من الممتلكات (4) بتوليهم ادارة جمعية وعصابات مؤلفة من اشرار مسلحين بقصد ارتكاب الجرائم المتقدم ذكرها في الفقرتين الاوليين (5) بترأسهم العصابات وقيامهم بقيادتها للاغارة على الاراضي والاملاك والاموال المختصة بالدولة والعقارات المختصة بجّم غفير من الاهلين ونهبها وبمقاومتهم القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم (6) باغرائهم عساكر الدولة والبوليس على العصيان والاختلال وهي الجنايات المنصوص عليها والمعينة عقوبتها في المواد 55 و56 و57 و58 و60 و61 و62 وذيولها