المادة 1
مادة 1: لا يمكن اصدار اي نشرة كانت بدون ان يؤشر عليها مسبقا حاكم الدولة او مندوبه في المكان الذي توجد فيه المطبعة المكلفة اصدار النشرة
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 137 23/02/1926
مادة 1: لا يمكن اصدار اي نشرة كانت بدون ان يؤشر عليها مسبقا حاكم الدولة او مندوبه في المكان الذي توجد فيه المطبعة المكلفة اصدار النشرة
مادة 2: ان المديرو والمطابع يكونان مسؤولين بالتضامن عن جميع المخالفات لاحكام هذا القرار ومعروضين للعقوبات المنصوص عنها في قرارات لاحكام هذا القرار ومعرضين للعقوبات المنصوص عنها في قرارات 6 و27 ايار سنة 1924 و 21 نيسان سنة 1925
مادة 3: امين السر العام وحاكم الدولة مكلفان كل منما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي ينفذ حالا بعد ابلاغه للصحف
صدر في بيروت في 23 شباط سنة 1926 الامضاء: جوفنيل