All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 137 23/02/1926

يختص بمراقبة المطبوعات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
137
Date
23/02/1926
Official Gazette
Issue 1952, 05/03/1926, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 137 تاريخ 23/02/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يمكن اصدار اي نشرة كانت بدون ان يؤشر عليها مسبقا حاكم الدولة او مندوبه في المكان الذي توجد فيه المطبعة المكلفة اصدار النشرة

المادة 2

مادة 2: ان المديرو والمطابع يكونان مسؤولين بالتضامن عن جميع المخالفات لاحكام هذا القرار ومعروضين للعقوبات المنصوص عنها في قرارات لاحكام هذا القرار ومعرضين للعقوبات المنصوص عنها في قرارات 6 و27 ايار سنة 1924 و 21 نيسان سنة 1925

المادة 3

مادة 3: امين السر العام وحاكم الدولة مكلفان كل منما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي ينفذ حالا بعد ابلاغه للصحف

صدر في بيروت في 23 شباط سنة 1926 الامضاء: جوفنيل