المادة 1
ان عمليات قسمة عقارات الذرية التي تمت وفقا للشرائع والقوانين والاحكام النافذة قبل اذاعة هذا القرار هي قطعية نهائية.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 81 29/01/1926
ان عمليات قسمة عقارات الذرية التي تمت وفقا للشرائع والقوانين والاحكام النافذة قبل اذاعة هذا القرار هي قطعية نهائية.
لا تقبل جميع الدعاوي المتعلقة بابطال القسمة التي جرت وفقا للاحكام المرفوعة من قبل مستحق نشأ حقه بعد القسمة.
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 29 ك2 سنة 1926 الامضاء: جوفنيل