All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 81 29/01/1926

يختص بقسيمة عقارات اوقاف الذرية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
81
Date
29/01/1926
Official Gazette
Issue 1952, 05/03/1926, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 81 تاريخ 29/01/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان عمليات قسمة عقارات الذرية التي تمت وفقا للشرائع والقوانين والاحكام النافذة قبل اذاعة هذا القرار هي قطعية نهائية.

المادة 2

لا تقبل جميع الدعاوي المتعلقة بابطال القسمة التي جرت وفقا للاحكام المرفوعة من قبل مستحق نشأ حقه بعد القسمة.

المادة 3

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 29 ك2 سنة 1926 الامضاء: جوفنيل