All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 82 29/01/1926

في عدم قبول التواتر مهما كان نوع الدعوى

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
82
Date
29/01/1926
Official Gazette
Issue 1952, 05/03/1926, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 82 تاريخ 29/01/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: في كل مادة ومهما كان نوع الدعوى يحظر على المحاكم العادية ومحاكم الشرع قبول التواتر كما هو محدد في المواد 1677 و 1733 و1734 و1735 من المجلة

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 29 ك2 سنة 1926 الامضاء: جوفنيل