All legislation

قرار Decision No. 3551 25/02/1926

يختص بالغاء رسم صيد السمك

Type
قرار · Decision
Number
3551
Date
25/02/1926
Official Gazette
Issue 1952, 05/03/1926, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3551 تاريخ 25/02/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الروسوم النسبية على صيد السمك ابتداء من اول اذار سنة 1926 وتلغى الاحكام المتعلقة باستحصال رخص صيد السمك ابتداء من التاريخ المذكور

المادة 2

مادة 2: الغيت جميع الاحكام المخالفة, ولا سيما حكام المواد 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 من نظام الصيد البري والصيد المائي الصادر بتاريخ 18 سفر سنة 1299

المادة 3

مادة 3: على ناظر المالية ان ينفذ هذا القرار

بيروت في 25 شباط سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا بيروت في 26 شباط سنة 1926 نظر وصدق تحت رقم A/69 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: جوفنيل