All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 78 29/01/1926

في تكليف لجنة لدرس بعض امور تتعلق بالاوقاف

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
78
Date
29/01/1926
Official Gazette
Issue 1952, 05/03/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 78 تاريخ 29/01/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تكلف لجنة مؤلفة من امين السر العام رئيسا ومندوب من كل دول لبنان وبلاد العلويين وسوريا ومستشار المالية في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لمراقبة الاوقاف العامة درس الامور الاتية: 1- كيفية تخمين قيمة التخصيصات والعوائد القانونية العائدة للاوقاف 2- بدل تحويل المبالغ المخمنة بالغروش التركية والمستحقة للاوقاف 3- تمكن الدول من شراء التخصيصات والعوائد القانونية المستحقة للاوقاف وكيفية شرائها 4- طريقة تسوية الاختلافات الحالية المتعقلة بين الدول والبلديات والاوقاف بشأن اشغال او اغتصاب الدوائر العمومية لعقارات الاوقاف

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 29 ك2 سنة 1926 الامضاء: جوفنيل