المادة 1 Cite مادة 1: تطبق احكام القرار عدد 2547 الصادر في 7 نيسان سنة 1924 بشأن حق الاشخاص المعنويين بالتسلك العقاري على عقارات الوقف في كل ما يختص باعطاء سندات الملكية