All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 87 30/01/1926

في كيفية اعطاء سندات الملكية للاوقاف

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
87
Date
30/01/1926
Official Gazette
Issue 1952, 05/03/1926, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 87 تاريخ 30/01/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام القرار عدد 2547 الصادر في 7 نيسان سنة 1924 بشأن حق الاشخاص المعنويين بالتسلك العقاري على عقارات الوقف في كل ما يختص باعطاء سندات الملكية

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 30 ك 2 سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: دي جوفنيل