المادة 1
مادة 1: ينظر المجلس العدلي في حكومة لبنان الكبير المنشأ بموجب القرار عدد 1905 الصادر في 12 ايار سنة 1923 في المخالفات المذكورة في المادة المذكورة في تلك المادة وينظر عدا ذلك في المخالفات المقترفة بعد اول ت 2 سنة 1925 المذكورة في الفصلين الاول والثاني من الجزء الاول من قانون الجزاء او التي يرى الحاكم بعد سماع مجلس النظار انها تتعلق بسلامة الدولة الداخلية او الخارجية ويقرر رفعها اليه