المواد
مادة 1: تؤلف لجنة كما يأتي: من ناظر العدلية في لبنان الكبير رئيسا وثلاثة اعضاء من لجنة التشريع والمجلس التمثيلي والمستشار القضائي في المفوضية العليا والمستشار التشريعي في المفوضية العليا وقاضيين اثنين احدهما فرنسوي يعينه حاكم لبنان الكبير ومحاميين اثنين تنتدبهما نقابة المحامين في بيروت وتجتمع بناء على دعوة من رئيسها لدرس الملاحطات التي تولدت سير التنظيم القضائي الحالي واقتراح التحسينات التي يمكن ادخالها هذا التنظيم
مادة 2: مع الاحتفاظ بالنتيجة التي ستنجم عن اشغال اللجنة توضع الاحكام التالية موضع التنفيذ ابتداء من 15 شباط سنة 1926
مادة 3: خلافا للمادة الاول من القرار عدد 69 S الصادر في 9 اذار سنة 1925 بشأن صلاحية وتشكيل المحاكم في لبنان لا يشارك احد من القضاة الفرنسويين في النظر في الدعاوي الحقوقية التجارية والجزائية في محاكم البداية في محاكم بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة
مادة 4: تمتد صلاحية محكمة البداية في بيروت على محافظة بيروت وكسروان والمتن والشوف وعلى مديرية دير القمر المستقلة جميع الدعاوي التي يكون فيها احد الفريقين مهما كان مركزه الحقوقي في الدعاوي غير تابع لدولة من الدول الواقعة تحت الانتداب 2 في جميع الدعاوي التي تتعلق فقط برعايا الدول الواقعة تحت الانتداب التي يستعمل فيها احد الفريقين المتداعيين الحق المعترف له به في المادة التالية تمتد ضمن الشروط داتها صلاحية محكمة بداية طرابلس محافظتي طرابلس والبترون وصلاحية محكمة بداية زحله الى محافظتي زحلة وبعلبك وصلاحية محكمة بداية صيدا الى محافظات صيدا وصور ومرجعيون
مادة 5: في الدعاوي الحقوقية او التجارية المتعلقة برعايا الدول الواقعة تحت الانتداب يحق للمدعي ان يرفع رأسا دعواه الى محكمة البدية ذات الصلاحية وفقا لاحكام المادة الرابعة. ويحق للمدعي عليه امام محكمة البداية غير محاكم بيروت وطرابلس وصيداوزحله قبل كل استثناء اخر طلب احالة الدعوى امام محكمة التي هي ذات الصلاحية بين هذه المحاكم الاخيرة وفقا لاحكام المادة الرابعةفي الدعاوي الجزائية المتعلقة فقط برعايا الدول الواقعة تحت الانتداب يحق لكل متهم لدى مثوله لاول مرة امام مستنطق محكمة بداية غير محاكم بيروت وطرابلس وصيدا وزحله عند استلام التبليغ طلب احالة الدعوى امام المحكمة ذات الصلاحية من هذه المحاكم وفقا لاحكام المادة الرابعة
مادة 6: ان الدعاوي الحقوقية والتجارية والجزائية التي لا يكون فيها احد الفريقين مهما كان مركزه القضائي في الدعوى من رعايا احدى الدول الواقعة تحت الانتداب والتي هي موجودة الآن امام محكمة كسروان تحال الى المحاكم ذات الصلاحية في بيروت
مادة 7: يبدل القاضي الفرنسوي الذي هو في محكمة بداية كسروان بقاض لبناني
مادة 8: تلغى جميع الاحكام المخالفة هذا القرار
مادة 9: امين السر العام وحاكم لبنان الكبير مكلفان تنفيذ هذا القرار
الامضاء: جوفنيل
بيروت في 30 ك1 سنة 1926