المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 1905 المؤرخ في 12 ايار سنة 1923 وابدلت بالفقرة الاتية: "يتألف المجلس العدلي من الرئيس الاول لمحكمة التمييزرئيسا, ومن الرئيس - اللبناني لغرفة محكمة التمييز ومن ثلاثة مستشارين من محكمة التمييز او من محكمة الاستئناف يعينهم حاكم لبنان الكبير على ان يكون اثنان منهم فرنسييناعضاء