All legislation

غير محدد Unspecified No. 3406 05/03/1926

يختص بابادة النباتات الطفيلية المعروفة باسم Gui من الجنائن الملوثة في محافظة بعلبك

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3406
Date
05/03/1926
Official Gazette
Issue 1954, 12/03/1926, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 3406 تاريخ 05/03/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان جنائن بعلبك تعد ملوثة بالنباتات الطفيلية Gui

المادة 2

مادة 2: يجب على الملاك والشركاء في الربع وذوي حقوق الاستغلال والتمتع في الجنائن الملوثة ان يستأصلوا ويبيدوا النباتات الطفيلية. ويمكن ان تستأصل النباتات الطفيلية وحدها ويتناول هذا الاستئصال قطع الغصن الملوث حينما يكون هذا القطع غير مضر بشكل الشجرة او الموسم المقبل

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القرار رقم 3044 المؤرخ في 18 اذار سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 اذار سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا