The whole text

قرار المفوض السامي رقم 84 تاريخ 30/01/1926 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: حررت كما يأتي المادة 74 من القرار عدد 2385: اذا لم تسبب ماركة مودعة قانونيا اعتراضا معترفا بصوابه في مدة الخمس سنوات التي تلت الايداع فلا يمكن بعد ذلك الاعتراض على المودع الاول بشأن حق الملكية هذه الماركة من جراء اسبقية استعمالها ما لم يثبت بواسطة مستندات مكتوبة ان المودع لم يكن جاهلا عند اجراء الايداع ان الماركة كانت تخص الشخص الذي استعملها اولا

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 84 تاريخ 30/01/1926 https://lebaneselegislation.com/law/172960/article/1/